للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الأذان قبل دخول الوقت

[٥٣٢] (ثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن بلالًا أذّن قبل طلوع الفجر) وفي رواية الترمذي (١): أذّن بليل (٢) (فأمره النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع) بفتح أوله وكسر ثالثه مع التخفيف، أي: إلى الموضع الذي أذَّن فيه قبل الفجر، (فينادي) فيه (الا إن العبد) قد (نمام)، ويشبه أن يكون المراد إن العبد نام واستيقظ من نومه فأذن قبل الوقت المعتاد لبقايا أثر النوم معه.

(زاد موسى) [بن إسماعيل] (٣) في روايته (٤): (فرجع) زاد البزار: فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالًا ثكلته أمه (٥) (ونادى) في مكانه الأول (ألا إن العبد نام) استدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر (٦)، وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر الوارد في الصَّحيحين: "إن بلالًا يؤذن بليل" (٧) لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرًا وتسحيرًا كما يقع للناس


(١) في (س): للترمذي.
(٢) "سنن الترمذي" (٢٠٣) معلقًا، وقال عقبه: هذا حديث غير محفوظ.
(٣) في (س): أن إسماعيل قال.
(٤) في (م): رواية.
(٥) "مسند البزار" (٦٦٦٧) من طريق الحسن عن أنس.
(٦) "بدائع الصنائع" ١/ ١٥٤.
(٧) أخرجه البخاري" (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٦، ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>