للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرية) قال في "كفاية المتحفظ": القرية كل مكان اتصلت أبنيتُه واتُّخِذَ قرارًا، ويقع على المدن وغيرها، والجمع قرى على غير قياس (١).

وفيه دلالة لما نقله صاحب "التلخيص" عن القديم أن الجمعة تصح ابتداء من ثلاثة رجال والإمام ثالثهم. قال إمام الحرمين: وقد بحث الأئمة عن كتب الشافعي في القديم فلم (٢) يجدوا هذا القول أصلًا فردوه (٣).

(ولا بدو) على وزن فلس، وهو خلاف الحضر، والنسبة إلى البادية بدوي على غير قياس العربية (لا تقام فيهم الصلاة) أي: صلاة الجماعة (إلا) وقد (استحوذ عليهم الشيطان) أي: استولى عليهم وغلبهم؛ لأنه تَرْكُ شعار من شعار الإسلام وأمور الشريعة بغير (٤) عذر من متابعة (٥) الشيطان واستيلائه.

وقد استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على أن (٦) الجماعة فرض كفاية على الرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، ولا يشترط أن يحضرها جمهور أهلها، ولا فرق في هذا الفرض بين أهل القرى والبوادي والمسافرين؛ لأن الوعيد فيه لأهل القرية والبدو، والمسافرين في معناهم، وتوقف إمام الحرمين في البوادي (٧)، ورد


(١) "كفاية المتحفظ" لأبي إسحاق الطرابلسي ١/ ١٧٢.
(٢) في (س): فلا.
(٣) "نهاية المطلب" ٢/ ٤٨١.
(٤) في (ل، م): لغير.
(٥) في (س): مبالغة.
(٦) ساقطة من (ص).
(٧) "نهاية المطلب" ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>