للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احترق بالنار، ولو أريد حرق البيوت فقط لَأُسقطت لفظة: "عليهم" ويشهد لهذا ما في "مسند أحمد": "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت (١) صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت" (٢).

(بيوتهم بالنار) وبوب عليه البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، لكن الأثر الذي ذكره عن الحسن - رضي الله عنه -: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها (٣).

يشعر بكونه يريد وجوب عين، وهو مذهب عطاء وأحمد والأوزاعي وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وبالغ داود ومن تبعه (٤) فجعلها شرطًا في صحة الصلاة (٥).

وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه ينبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا لها، ولما كان الوجوب قد ينفك (٦) عن الشرطية قال أحمد بالوجوب دون الشرط (٧).

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من


(١) في (س، ل): أقمت.
(٢) "مسند أحمد" ٢/ ٣٦٧، وضعفه الألباني بلفظه هذا، انظر: "ضعيف الترغيب والترهيب" (٢٢٥).
(٣) لم أقف عليه مسندًا، وعزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٢٧٥ للحسين بن الحسن المروزي في "كتاب الصيام".
(٤) في (ص): معه.
(٥) "المجموع" ٤/ ١٨٩.
(٦) في الأصول الخطية: ينقل. والمثبت من مصادر التخريج.
(٧) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ١/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>