للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه (١)، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عن الباقين أنها سنة مؤكدة (٢)، وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بأجوبة منها: أن بعضهم استنبط منه عدم الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما همَّ بتركها، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه.

ومنها ما قاله ابن بطال: لو كانت (٣) فرضًا لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجز صلاته؛ لأنه وقت البيان (٤). وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص (٥) وقد يكون بالدلالة، فلما قال: "فلقد (٦) هممت .. " إلى آخره، دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان (٧).

ومنها ما قاله الباجي وغيره: أن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة.

ويرشد (٨) إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار (٩)، وقد


(١) "الأم" ١/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٢) "المجموع" ٤/ ١٨٩.
(٣) في (ص، س، ل): كان.
(٤) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢٧٠.
(٥) في (ص): بالقصد. وفي (م): بالتنصيص.
(٦) في (س، م): لقد.
(٧) "إحكام الأحكام" ١/ ١٩٥.
(٨) في (س): يشهد.
(٩) "المنتقى شرح الموطأ" ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>