للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انعقد الإجماع] (١) على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا.

ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - همَّ ولم يفعل (٢)، زاد النووي: ولو كانت (٣) فرض عين لما تركهم (٤)، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله (٥).

[٥٤٩] (ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه (٦) أحمد وأبو زرعة (٧).

قال: (حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة (٨) صالحًا.

قال: (حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت) (٩) اللام جواب القسم، والهم (١٠) العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله:


(١) في (س): اتفقت الأئمة.
(٢) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٢٢.
(٣) في (ص، س، ل): كان.
(٤) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٥٣.
(٥) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٩٥.
(٦) في (ص): في وقعة.
(٧) انظر: "تهذيب الكمال" ٦/ ٢٨٢، و"الجرح والتعديل" ٣/ ٢٥.
(٨) في (س): يعد.
(٩) سقط من (س، ل، م).
(١٠) في (س): وأبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>