للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرًا، أو أبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه (مِنْ صَلاِتهِ وَحْدَهُ) لما في الاجتماع في بيت الله تعالى على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد (وَصَلاتُهُ) أي: صلاة الرجل كما في النسائي (١) (مَعَ الرَّجُلَيْنِ) خصت هذِه الفضيلة بالرجال، يدل على أن النساء ليست لهن (٢) هذِه الفضيلة في حضور الجمعة والجماعة، ويشبه (٣) أن يدخل الصبيان المأمورون بالصلاة في هذِه الفضيلة (أَزْكَى) أي: أكثر ثوابًا (مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ) الواحد، وروى البزار والطبراني، ورجال الطبراني موثقون، عن قباث، بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة، ابن أشيم الليثي الكناني، وهو من أمراء يوم اليرموك الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترا، وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترا، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من مائة تترا" (٤).

(وَمَا كَثُرَ جمعه فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالى) استدل به أصحابنا وغيرهم على أن ما كثر جمعه في الصلوات والعبادات مرغوبٌ فيه، وهو أفضل مما قل جمعه وإن كان بعيدًا، إلا إذا كان إمام ذلك المسجد مبتدعًا، أو تعطل مسجد قريب منه لغيبته عنه، أو كان إمام الجمع فاسقًا، أو يعتقد عدم وجوب بعض أركان الصلاة، ففي هذِه الأحوال المسجد


(١) "سنن النسائي" ٢/ ١٠٤.
(٢) من (س)، وفي باقي النسخ: لهم.
(٣) في (ص، س): والسنة. وغير واضحة في (ل)، والمثبت من (م).
(٤) "المعجم الكبير" للطبراني ١٩/ ٣٦ (٧٣)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>