للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (١).

وروى ابن عبد البر بسنده عن عثمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة" (٢). ثم (٣) قال: هكذا قال في صلاة العشاء قيام ليلة وفي صلاة الفجر نصف ليلة.

(وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كقِيَامِ لَيْلَةٍ) قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها أفضل من النوافل والتطوع كله، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وهذا شيء لا خلاف فيه، وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها، ثم ما كان فرضًا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز (٤) والصلاة في الجماعة، قد قلنا أنها من هذا القسم أو من وكيد السنن كالعيدين والكسوف، ثم كل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل وركعتي الفجر، ثم سائر التطوع فقِفْ (٥) على (٦) هذا الأصل فإنه يشهد له سائر الأصول (٧). [والله سبحانه وتعالى أعلم] (٨).

* * *


(١) "التمهيد" ٢٣/ ٣٥٢.
(٢) "التمهيد" ٢٣/ ٣٥٤.
(٣) سقط من (م).
(٤) كلمة غير واضحة في (م).
(٥) في (ص): ثبت. والمثبت من (ل، م)، وسقط من (س).
(٦) تكررت في (ص).
(٧) "الاستذكار" ٥/ ٣٣٨.
(٨) سقط من (س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>