للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزاي المعجمتين، الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ الرَّجُلِ) لا شك أن المرأة هنا كالرجل، وإنما هو على جهة التمثيل كما في: "من أعتق شركًا له في عبد" (١) فالجارية مثل العبد، {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (٢) وأشباهه، فإن المراد الرجال والنساء، وإن كان القوم خاصًّا بالرجال. قال الماوردي: وهل يكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال؟ وجهان: أظهرهما أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن؛ لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}) (٣) (٤).

(فِي جَمَاعَةٍ) وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم (تضعف عَلَى صَلاِتهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلاِتهِ فِي سُوقِهِ) أي: تزيد على من صلى في البيت أو في السوق منفردًا، هذا هو الصواب. قال النووي: وما سواه باطل (٥). أي: كما نقل ابن التين في "شرح البخاري": أنه لو صلى في سوقه جماعة كان كالمنفرد أخذًا بظاهر الحديث؛ لأن السوق مأوى الشياطين.

(خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) في الجنة، زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي سعيد: "فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين


(١) تمامه: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". اهـ.
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٤٩٠)، وسيأتي مع شرحه إن شاء الله تعالى.
(٢) الشعراء: ١٠٥.
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>