للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أربعين ألف حديث، علق له البخاري. قال: (ثَنَا أَبُو (١) مُعَاوِيَةَ) الضرير (عَنْ هِلالِ بْنِ مَيمُونٍ) الجهني الفلسطيني الرملي، حدث بالكوفة، وثقه ابن معين وغيره (٢).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد (الْخُدْرِيِّ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) "الصَّلاةُ) المكتوبة (فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً) أشار (٣) ابن عبد البر إلى (٤) أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، ورده بحديث: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" (٥) واستدل به على تساوي الجماعات في الفضل، سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية وقواه، لما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف (٦) خمسًا وعشرين (٧). وهو مُسلَّم في أصل الحصول، لكن لا يبقى مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع وجود النص في الحديث المتقدم الذي صححه ابن خزيمة وغيره من حديث أُبَيِّ مرفوعًا: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،


(١) سقط من (م).
(٢) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٣٤٩.
(٣) في (م): استند.
(٤) من (م).
(٥) "الاستذكار" ٢/ ١٣٨.
(٦) في (ص): وتضعيف. انظر: "الاستذكار" ٦/ ٢٨٧.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٨٩٠٤)، وفيه: التضعيف خمس وعشرون. وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>