للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرٍو) [بن علقمة] (١) بن وقاص الليثي (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ) بكسر الهمزة والمد، جمع أمة (الله مَسَاجِدَ الله) فيه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة بالشروط الآتية، ومن العلماء من خص الإذن لهن في المساجد بالليل لصلاة العشاء والفجر.

قال ابن عبد البر: وفي معنى الإذن لها في المساجد دليل على أن كل مباح وفضل حكمه كحكمه في ذلك من خروجهن إليه مثل زيارة الآباء والأمهات و [ذوي] (٢) المحارم من القرابات، وما كان مثله (٣)، لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء؛ لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن (٤)، وإذا لم يكن للزوج أن يمنع امرأته من المسجد إذا استأذنته كان أوجب عليه أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن معها محرم (٥).

(ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء. قال ابن عبد البر: التفلة المتغيرة الريح غير المتطيبة. لئلا يحركن الرجال بطيبهن.

قال: وعن يحيى بن سعيد: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل


(١) من (م).
(٢) في (ص): دور. وفي (س، م): ذو. والمثبت من (ل).
(٣) في (س): حكمه.
(٤) سيأتي قريبًا.
(٥) "الاستذكار" ٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>