للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن يمنعني، فلا يمنعها (١).

قال: وعاتكة هذِه كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها يوم الطائف، ثم تزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها في اليمامة، ثم تزوجها عمر فقتل عنها، ثم تزوجها الزبير وعرض له معها خبر طريف في خروجها إلى المسجد (٢).

[٥٦٦] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حرب) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) قال النووي: ظاهره أن المرأة لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث: وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخيل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شبابة ونحوها ممن يعتبر بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة (٣).

[٥٦٧] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ) قال: (حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ) فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها أو وليها إن لم يكن لها زوج فيما فيه منفعتها لا يمنعها من ذلك لكن بشرط الأمن من الفتنة أو المفسدة التي تحصل، وكان الزبير (٤) شديد


(١) "الاستذكار" ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) "الاستذكار" ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١٦١ - ١٦٢.
(٤) في (ص): عمر. وسقط من (س، ل). والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>