للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَلَمَةَ) عبد الله (بْنُ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) عبر بالإقامة؛ لأن سماعها هو الحامل غالبًا على الإسراع ليترجى (٢) المصلي إدراك تكبيرة الإحرام، ومع هذِه الفضيلة فنهى (٣) عن الإسراع في قوله: (فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ) وإذا نهى هذا فغيره ممن يأتي المسجد قبل الأذان أو قبل إقامة الصلاة أولى بأن لا يسرع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، وقد لحظ فيه بعضهم معنى آخر غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة (٤)؛ لأن المسرع (٥) إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد [انبهر وضاق] (٦) نفسه من سرعة المشي، فإذا وصل يقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في القراءة وبقية (٧) الصلاة، فالخشوع في الصلاة هو اللب المقصود في الصلاة، وأما من جاء قبل ذلك وأسرع فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح لكن لا يحصل له الخشوع في تحية المسجد، وعلى هذا فالنهي عن الإسراع بعد الإقامة أبلغ؛ لأن فيه إذهاب الخشوع في الفرض بخلاف إذهابه في النفل، وهو التحية أو السنة.

(وَأْتُوهَا تَمْشُونَ) وأما قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٨) فالمراد


(١) في (س): عن.
(٢) في (ل): لترجى.
(٣) في (س): منهي.
(٤) من (م). وفي بقية النسخ: في الإقامة.
(٥) في (م): المشروع.
(٦) في (ص): انتهر وضاق. وفي (م): انبهر وسارق. والمثبت من (ل).
(٧) في (س): وهذه.
(٨) الجمعة: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>