للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (١) حديث: "عليك بالمرأة" قاله لأبي طلحة في قصة صفية (٢). و"عليك بخويصة نفسك" (٣) وغير ذلك.

ولا [يمتنع من] (٤) كونه متعدٍّ بنفسه أن لا يتعدى بالباء (٥)، والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت لمسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فذكر نحو حديث (٦) الباب وقال آخره: "وإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة" (٧). أي: أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي (٨) ويجتنب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، وفي الصَّحيحين: "السكينة والوقار" (٩)، قال عياض (١٠) والقرطبي (١١): هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا؛ لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات (١٢) (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) قال الكرماني: الفاء في فما جواب شرط محذوف أي: إذا


(١) في (ص): في.
(٢) البخاري (٣٠٨٦)، وفي (٣٠٨٥) قال: "عليك المرأة"، وأخرجه أحمد ٣/ ١٨٩.
(٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٤) في (م): يمنع. وفي (ل): يمنع من.
(٥) في (ص): ثانيًا.
(٦) من (م).
(٧) "صحيح مسلم" (٦٠٢) (١٥٢).
(٨) سقط من (م).
(٩) رواه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢).
(١٠) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٥٣.
(١١) "المفهم" للقرطبي ٢/ ٢٢٠.
(١٢) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>