للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقَاتِلُونَ}، فعلى هذا يكون رجل مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره ألا يتصدق رجل يتصدق عليه أي (يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا) الرجل، وزاد الترمذي، ولفظه عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: [صلى بنا (١) رسول الله] (٢) - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا" (٣).

(فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي (٤)، قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه، وإن كان قد صلى في جماعة كما في رواية الترمذي، وقد استدل بهذا الحديث على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم لهذا الحديث (٥).

وقال القاضي حسين: يحتمل أن يقال: إن كانت الجماعة الثانية أكثر وإمامهم أورع، وأهدى لأركان الصلاة بشرائطها وأركانها وهيئاتها، فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الجماعة؛ لأنه يكسب (٦)


(١) في (س، ل): لنا.
(٢) سقط من (م).
(٣) ذكره الترمذي في "علله" (٩٣) بهذا اللفظ، وقد أخرجه في "سننه" (٢٢٠) بنحوه فقال: أيكم يتجر على هذا. بدل يتصدق.
(٤) "صحيح ابن حبان" (٢٣٩٧)، و"المستدرك" ١/ ٢٠٩ وقال: صحيح على شرطهما.
والبيهقي في "الكبرى" ٣/ ٦٨.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٨٩).
(٥) نقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" ٣/ ١٨٥.
(٦) في (س): لكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>