للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها (١) أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى.

وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات (٢) الكراهة، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) في (م): مثل الأولى.
(٢) في (س، م): وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>