للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مسجد الخيف في منى (١). (بمنى) فالباء بمعنى في كقوله تعالى {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} (٢) أي في بدر ... (بمعناه).

ولابن حبان: فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا .. الحديث (٣). وبوب عليه باب: بيان أن حكم صلاة الغداة في الإباحة للمأموم أن يتنفل بصلاته خلف من يؤدي فرضه حكم غيرها من الصلوات. قال أصحابنا: هذا الحديث كالمصرح بأنه لا فرق في الصلاة المعادة بين أن تكون مما تكره الصلاة بعدها أو لا؛ لأنه نص في الصبح، وهي مما يكره الصلاة بعدها، فغيرها أولى (٤)، وهو مذهب الشافعي، وحكي عن بعض الأصحاب: أنه لا يعيد صلاة الصبح والعصر، ويعيد ما سواهما؛ لأن الصلاة بعد الصبح والعصر مكروهة (٥) بغير سبب، ولا سبب هنا، وحكى الإمام عن شيخه وجهًا: أن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر النهار (٦).

قال أبو بكر الصيدلاني: ولو كانت الصلاة المعادة مغربًا، وقلنا بالحديث الذي هو الجديد عند الشافعي أن المعادة نفل زاد فيها حال الإعادة ركعة، فإن الأحب (٧) في النوافل أن يكون شفعًا، وهذا ما


(١) "صحيح ابن حبان" (١٥٦٥).
(٢) آل عمران: ١٢٣.
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٥٦٥).
(٤) في (م): بالأولى.
(٥) من (م)، وفي باقي النسخ: مكروه.
(٦) انظر: "الشرح الكبير" ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٧) في (ص): الآخر. وفي (س): الأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>