للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاه القاضي حسين لا غير، وقال الإمام: إنه حسن بالغ.

قال ابن عبد البر: وقد اختلف في ذلك عن سعيد بن المسيب كما اختلف عن ابن (١) عمر، فروى همام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدي ثم أدركت الجماعة. فقال: أعد غير أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة، واجعل صلاتك وحدك تطوعًا، ثم قال أبو عمر: وهذا شيء لا يعرف وجهه كيف يشفع المغرب بركعة وتكون الأولى تطوعًا، وقد أجمع العلماء على أن المغرب إذا نوى

بها الفريضة لم يشفعها بركعة، وما أظن الحديث والله أعلم إلا والأولى فريضة، فإن صح ما ذكرناه عنه فهو وهمٌ من قتادة أو ممن دونه في الإسناد، وقد كان جماعة من العلماء يضعفون أشياء من حديث قتادة عن ابن المسيب (٢).

[٥٧٧] (ثنا قُتَيْبَةُ) بن سعيد، قال: (ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعي، (عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ) الثقفي، قال أبو داود: لا بأس، كانت دموعه جارية، إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن قرأ في المصحف فهو يبكي، فعوتب في ذلك فبكى وقال: ينبغي أن تعتبوني على التقصير والتفريط اللذين استوليا علي. قال ابن حرب: كنا نراه من الأبدال (٣).

(عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ) الطائفي ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، (عَنْ


(١) من "الاستذكار".
(٢) "الاستذكار" ٥/ ٣٦٤.
(٣) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٥٩.
(٤) "الثقات" ٥/ ٤٨٢. وقال: شيخ. يروي المراسيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>