للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إصابة الإمام إلا الوقت.

قال إمام الحرمين: اختار المزني القول (١) القديم أنه يصح اقتداء القارئ بالأمي الذي لا يحسن حرفًا بأن اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام صحيح (٢)، وكذلك اقتداؤه بالمريض المومئ، وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فإذا كانت القدوة تصح [مع أداء] (٣) صحت صلاة الإمام سواء كان بعض (٤) صلاته راجعًا إلى ركن أو شرط فليكن العجز عن القراءة الشديدة بهذِه المثابة، ثم قال: ولا شك في نصرة هذا القول في اتجاه القياس، ومما يدل على أن إصابة الوقت هي المعتبرة بحديث ابن مسعود مرفوعًا: " لعلكم تدركلون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم (٥) فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة". أخرجه النسائي وغيره (٦)، فالتقدير على هذا: فإن أصاب الوقت، وإن أخطأ الوقت.

(فله) أي: فتحصل الصلاة التي في الوقت وثوابها للإمام (ولهم) أي: وللمأمومين وفي رواية لأحمد في هذا الحديث: "فإن صلوا


(١) من (م).
(٢) "الشرح الكبير" ٤/ ٣١٨.
(٣) في (م): إذا.
(٤) في (ل، م): نقض.
(٥) في (م): أدركتموه.
(٦) أخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/ ٧٥، وابن ماجه في "سننه" (١٢٥٥)، وأحمد في "مسنده" ١/ ٣٧٩. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>