للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم" (١). وهذا يدل على أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت.

قال ابن المنذر: هذا الحديث (٢) يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه (٣)، أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر، أي ما أصاب الوقت إذا خيف (٤) منه، ووجَّه غيره قوله إذا خيف منه، بأن الفاجر إنما يَؤُم إذا كان صاحب شوكة (٥). قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثًا أنه يصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة (٦).

(ومن انتقص من ذلك) ظاهر الانتقاص لا يقابل الوقت، فيشبه أن يكون كما تقدم ليس المراد إصابة الوقت فقط، بل كما في رواية أحمد المذكورة، بل إصابة الوقت وإتمام الركوع والسجود (٧)، ويكون المراد بالانتقاص هنا من الركوع والسجود [(شيئًا فعليه] (٨) ولا عليهم) (٩)


(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٤٦ من حديث عقبة بن عامر.
(٢) في (م): حديث.
(٣) "الأوسط" ٤/ ١٦٤.
(٤) في (م): اختلف.
(٥) "فتح الباري" ٢/ ٢٢٠.
(٦) "شرح السنة" ٣/ ٤٠٥.
(٧) زاد في (م): فعليه.
(٨) سقط من (م).
(٩) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>