للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينو الإمامة فإن إحرامه بعد دخوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة منفردًا، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإمامة لما اقتدى به فلا دلالة فيه إذًا. قال القاضي: واختلفوا في الائتمام بمن لم ينو أن يؤمك فذهب مالك إلى جوازه، وذهب بعضهم إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن، وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرجال (١)، ومذهبنا أنها مستحبة.

(فأدارني من ورائه) وفي رواية: أخذ برأسي (٢)، وفي رواية: أخذ بذؤابتي (٣)، وفي رواية بعضدي (٤)، وفي رواية: فأخذ بأذني اليمنى يفتلها (٥)، وفي رواية: أخذ برأسي من ورائي (٦).

قال المازري (٧): قيل في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه، وقيل: لينفي عنه النوم، وفي رواية: فأخذ بشحمة أذني (٨)، أي: لينبهه (٩) من النوم، وهذا الأخذ كله باليمين كما في الحديث، وفي الحديث دليل على أن الجماعة تحصل بصبي مميز، وأن موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام، وأن قيام المأموم عن


(١) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٢) "صحيح البخاري" (٦٩٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٩١٩).
(٤) "مسند أحمد" ١/ ٢٦٨.
(٥) "صحيح البخاري" (١٨٣).
(٦) "صحيح البخاري" (٧٢٦).
(٧) في (س): الماوردي.
(٨) "صحيح مسلم" (٧٦٣) (١٨٥).
(٩) في (ص): بتنبيهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>