للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " (١)

* * *

باب جماع أبواب (٢) ما يصلَّى فيه

يجوز أن يقرأ: يصلي بكسر اللام المشددة وفتحها.

[٦٢٥] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصلاة) قال شيخنا ابن حجر: لم أقف على اسم السائل (٣) (في ثوب واحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أولكلكم ثوبان) الهمزة لاستفهام التوبيخ، والواو المفتوحة للعطف على مقدر: أي أنت سائل عن الصلاة في الثوب الواحد، وليس لكل أحد منكم ثوبان، والمعنى: لا تسألوا عن (٤) الثوب الواحد ولا ثوبين لكلكم؛ لأن الاستفهام مقيد للنهي بقرينة المقام، وهذا التقدير على سبيل التمثيل ولفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحال (٥) التي كانت الصحابة عليها من ضيق الثياب وقلتها، والمراد أن ستر العورة إذا كان واجبًا على كل واحد منكم وكانت الصلاة لازمة له، وليس لكل واحد منهم ثوبان، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ قال


(١) رواه أحمد ٤/ ٢٢، والبيهقي ٢/ ٢٤٠.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٠).
(٢) في (ص): أثواب.
(٣) "فتح الباري" ١/ ٥٦١.
(٤) من (س، ل، م).
(٥) من (م). وفي بقية النسخ: الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>