للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطحاوي: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا (١)، وهذِه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما هو عن الجواز وعدمه، لا عن الكراهة.

[٦٢٦] (ثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصَّحيحين بإثبات الياء (٢) ووجهه أن (لا) نافية لا ناهية، وهو خبر بمعنى النهي، ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي، عن مالك بلفظ: "لا يصل" بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك: "لا يصلين" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(أحدكم في الثوب الواحد) الثوب لغة ما ليس (٣) مخيطًا من رداء أو إزار ونحوهما، وربما أطلق على المخيط كالقميص ونحوه (ليس على منكبيه) بلفظ التثنية (منه شيء) ومنكب الشخص هو مجتمع رأس العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليه، ورواية البخاري: "عاتقه شيء" (٤) ويقال لما بين المنكب والعنق: عاتق، وهو موضع [الرداء يذكر ويؤنث] (٥) والمراد لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه،


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٠.
(٢) "فتح الباري" ١/ ٥٦١.
(٣) في (ص، ل): لبس.
(٤) "صحيح البخاري" (٣٥٩).
(٥) في (م): الزائد لو طويت.

<<  <  ج: ص:  >  >>