للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي بدنه وإن كان ليس بعورة، ويكون ذلك أمكن في ستر العورة، وظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة، فبأي وجه حصل ستر العورة جاز.

[٦٢٧] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان (وثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) ابن علية (المعنى، عن هشام بن أبي (١) عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف) وفي رواية للبخاري: "في ثوب واحد فليخالف" (٢) (بطرفيه) رواية أحمد: "بين طرفيه" (٣) (على عاتقيه) والمخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوبين على العاتقين أو العاتق.

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فجعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم (٤)، وقال الكرماني: ظاهر النهي [يقتضي التحريم لكن الإجماع على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة فبأي وجه حصل جاز] (٥) والسنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، فأما


(١) من (س، ل، م).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٦٠).
(٣) "مسند أحمد" ٢/ ٢٥٥.
(٤) "الإنصاف" ١/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٥) سقط من الأصول الخطية، والمثبت من "الكواكب الدراري" للكرماني ٤/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>