للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان مستورًا بقميص ونحوه فلا، لكن يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه ويتعمم ويتقمص ويرتدي، قال القاضي حسين: ويتطليس. قال العلماء: الحكمة في أن يجعل طرفيه على عاتقيه لأنه لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل طرفيه على عاتقيه، ولأنه إذا لم يجعله على عاتقه يحتاج إلى إمساكه بيده أو [يديه فيشتغل] (١) بذلك ويفوته سنة، وضع (٢) اليمين (٣) على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، والمخالفة أن يجعل كل طرف من الثوب على خلاف ما عليه الطرف الآخر من العاتق ونحوه.

[٦٢٨] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل) الأنصاري (عن (٤) عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمه أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية (قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد متلحفًا) (٥) من قولهم: التحفت المرأة بالملاءة (٦) (مخالفًا بين طرفيه) طرف على عاتق والطرف الآخر على خلاف ذلك العاتق (على


(١) في (س): بدنه فيستقبل.
(٢) في (ص): ومع.
(٣) في (م): اليمنى.
(٤) في (ص): ابن.
(٥) كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي "السنن": ملتحفًا.
(٦) في (س): بالمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>