للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منكبيه) وهما العاتقان.

اختلف العلماء في ستر المنكب في الصلاة: هل هو مستحب أو واجب؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول، وأن تركه مكروه كراهة تنزيه، وذهب أحمد وبعض السلف إلى الوجوب وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذِه الأحاديث (١).

[٦٢٩] (ثنا مسدد قال: ثنا ملازم) بضم الميم وكسر الزاي (بن عمرو) ابن عبد الله بن بدر (الحنفي) اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي (٢)، أحد الفصحاء (عن عبد الله بن بدر) بن عميرة سِبطه (٣) ملازم بن عمرو، وثقه ابن معين (٤) وأبو زرعة (٥) وغيرهما.

(عن قيس بن طلق) بن علي (٦) (عن أبيه) طلق بن علي بن المنذر الحنفي (قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو يعمل في بناء المسجد (فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى) يا رسول الله (في الصلاة في


(١) انظر مذاهب العلماء في ذلك في "المجموع" ٣/ ١٧٥.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٣٥ - ٤٣٦، و"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (٧٤١).
(٣) في جميع النسخ: سبط. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب فإن ملازمًا هو سبط عبد الله بن بدر لا العكس.
(٤) "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (٤٨٧).
(٥) "الجرح والتعديل" ٥/ ١٢.
(٦) ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: لا تقوم به حجة، ووثقه العجلي وقال الشافعي: سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، ووثقه ابن معين في رواية وقال في أخرى: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه. "تهذيب التهذيب" ٨/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>