للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إزاره طَارَق) بفتح الراء والقاف (به) أي: بالإزار (رداءه) أي: طبَّق (١) الإزار على الرداء وجعله عليه ولبسهما جميعًا، قال الجوهري: طارق الرجل بين الثوبين (٢)، أي: لبس أحدهما على الآخر من قولهم: طارق بين النعلين إذا وضع أحدهما على الأخرى وجعلها من جلود عدة واحدًا فوق واحد، وخاطهما طبقات (فاشتمل بهما) يعني التحف بالإزار والرداء اللذين طارقهما.

(ثم قام فصلى بهما (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب إذا لم يطرح على عاتقه منه شيء كما فعل - صلى الله عليه وسلم - (قال: أوكلكم) (٤) أي أوكل واحد منكم (يجد) عند كل صلاة (ثوبين) يصلي فيهما فيه إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - عن ضيق حال الصحابة - رضي الله عنهم -، وأكثرهم كان لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، بل بعضهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا له ولزوجته كما سيأتي.

* * *


(١) في (م): أطبق.
(٢) زاد في "الصحاح": إذا ظاهر بينهما.
(٣) كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي "السنن": بنا. وكذا في مصادر التخريج.
(٤) من (م). وفي بقية النسخ: أولكلكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>