للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد (١) وليس علي إلا قميص (٢) أفأصلي فيه (٣)؛ (قال: نعم، وازرره) بضم الراء الأولى، رواية ابن حبان والنسائي: قال: "زرَّه" (٤)، بتشديد الراء، والصحيح المختار ضمها، وجوّز ثعلب فتحها وكسرها (٥)، وإذا كانت الكلمة فعلًا مضارعًا مجزومًا أو فعل أمر جاز الفك والإدغام فالفك لغة أهل الحجاز؛ لقوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} (٦) والإدغام لغة تميم، وقرئ بالفك والإدغام في السبع في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} (٧).

(ولو) أن تزره (بشوكة) من شوك الشجر بأن تجمع بين طرفيه بشوكة، واستدل بهذا على أن الصلاة في القميص أولى من الصلاة في الثوب الذي ليس بمخيط؛ لأنه أعم في الستر؛ لأنه يستر العورة ويحصل على الكتف، فإن كان القميص واسع الفتح بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده، فليزره بأزرار أو غيرها ولو بشوكة؛ فإن لم يزره فليطرح على عاتقه شيئًا يستره؛ لأن الستر يحصل به أو ليشد وسطه،


(١) في (ص، ل): الصيف.
(٢) في (ص، س، ل): واحد.
(٣) "سنن النسائي" ٢/ ٧٠.
(٤) هي رواية النسائي ٢/ ٧٠ ولم أقف عليها عند ابن حبان.
(٥) وغلَّطوه في تجويزه الفتح، انظر: "حاشية الخضري على ابن عقيل" ٣/ ٢٧٦.
(٦) لقمان: ١٩.
(٧) البقرة: ٢١٧، ولم يختلف فيها القراء، إنما الاختلاف حدث في آية المائدة: ٥٤ {مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي {يَرْتَدِدْ} وقرأ نافع وابن عامر (يرتدد). انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٢٤٥، "إتحاف فضلاء البشر" ص ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>