للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم جئت حتى قمت) في الصلاة (عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي) بكسر الدال على الإفراد (وأدارني حتى أقامني عن يمينه) فيه أن الإمام عليه إرشاد من اقتدى به من إشارة ونحوها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة (فجاء) جَبَّار بفتح الجيم وتشديد الموحدة (ابن صخر) ابن أمية بن خنساء الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها من المشاهد وكان أحد السبعين ليلة العقبة حتى قام عن يساره (فأخَذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه) استدل به على أن الأفضل فيما إذا كان عن يمين الإمام واحد ثم جاء آخر أن يتأخران حتى يصيرا صفًّا خلفه فإن تأخرا بأنفسهما وإلا أخرهما الإمام بيده أو أشار إليهما ليتأخرا، ووجه فضيلة تأخرهما على تقدمه أن الإمام متبوع فلا ينتقل عن مكانه، وهذا هو الصحيح للحديث، وقيل: تقدم الإمام أولى؛ لأنه يبصر ما بين يديه، ولأن فعل واحد أخف من فعل اثنين، وهذا إذا كان خلف الإمام وقدامه متسعًا أما لو تعين أحدهما لضرورة لضيق المكان فلا خلاف في سلوكه.

(قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقني) بعينه ويطيل النظر إلي (وأنا لا أشعر) به فيه جواز المسارقة (١) بالنظر عن موضع سجوده لحاجة، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يلاحظ يتلفت إلى الشعب كما سيأتي في باب الحرس في سبيل الله (٢) (ثم فطنت) بكسر الطاء كبعت، وبفتحها كقتل، فطنة وفطانة بالكسر فيهما (به فأشار إليَّ) فيه جواز الإشارة في


(١) في (ص): المشارفة.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>