للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره (١)

(عن عبد الله بن بريدة) قاضي مرو (٢)، كان هو وأخوه سليمان توأمين (عن أبيه) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.

(قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلَّى) بفتح اللام المشددة مبني للمفعول (في لحاف) هو كل ثوب يغطَّى به جمعه لُحُف، ككتاب وكُتُب (لا يتوشح به) حكى ابن عبد البر عن الأخفش التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال: وهذا هو (٣) التوشح الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به (٤).

(والآخر أن يصلي في سراويل) اسم أعجمي، وقيل عربي، جمع: سروالة، وفرق في "المجرد" بين صيغتي التذكير والتأنيث فقال: هي السراويل وهو السروال (٥)، والمشهور أنه لا ينصرف مع أنه مفرد على الصحيح، فقيل: إنه أعجمي حمل (٦) على [موازنه من العرفيِّ ونقل


(١) قال البخاري: عنده مناكير. انظر: "الضعفاء" للبخاري (٢١١)، وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله أبا المنيب في "الضعفاء" فقال: يحول منه. انظر: "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٢٢.
(٢) في (م): بريدة.
(٣) سقط من (م).
(٤) "التمهيد" ٢٢/ ٢١٠.
(٥) نقله عن "المجرد" في "المصباح المنير" (ص ٢٧٥).
(٦) في (ص): جل. والمثبت من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>