للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفعول لاسم الفاعل قبله وهو مسبل (إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال [له) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (١): (اذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ) بعد أن توضأ؟ ! (قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره)؛ لأنه مسبل، والمسبل لا يقبل منه حل أي حلال ويدخل في الحلال الواجب والمندوب والمباح، والوضوء من ذلك فيعيد ما دام مسبلًا، والحرام يشمل الحرام والمكروه (وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم (٢)، أي: لا يقبل منه صلاة ولا وضوء ولا غيره كما في الحديث: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" (٣).

* * *


(١) سقط من (م).
(٢) "المجموع" ٣/ ١٧٨، ولعله قال ذلك بناءً منه على أن أبا جعفر المدني هو الباقر.
(٣) رواه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>