للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ضممتهما فهو قريب من التلفيف (١) (في الصلاة) واختلف العلماء في السدل، فذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة، قالوا: وهكذا تصنع اليهود، وممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي في الصلاة وغيرها كما تقدم (٢)، وقال أحمد: إنما يكره (٣) السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس (٤).

(وأن يغطي الرجل) أو المرأة، بل هي أولى بالمنع (٥) (فاه) قال أبو حيَّان (٦): لأنه من زي المجوس.

قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل" (٧) وقد استُدِل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا أو مغطيًا فاه بيده أو غيرها، وأن تنتقب (٨) المرأة في


(١) في (س، م): التلفيق.
(٢) "المجموع " ٣/ ١٧٧.
(٣) من (م).
(٤) "شرح السنة" ٢/ ٤٢٨.
(٥) في (ص، س، ل).
(٦) في جميع النسخ: ابن حبان. وهو خطأ، ونقله عن أبي حيان: العيني في "شرحه" و"سنن أبي داود" ٣/ ١٨١ قال: والحكمة في هذا أنه يشبه فعل المجوس حال عبادة النيران، كذا قاله صاحب "المحيط".
(٧) أخرجه أبو داود (٥٠٢٦)، وأحمد ٣/ ٣١، وغيرهما، وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.
(٨) في (م): تنقب. وفي (س): تتبعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>