للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي (١) كالرجل.

[٦٤٤] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج (٢)، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل (٣) ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك (٤)، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته (٥) في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (٦) (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث (٧) (عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه (٨)، والله أعلم.

* * *


(١) من (م).
(٢) في (ص، س، ل): جميع.
(٣) فى (ص): يفعل.
(٤) "المجموع" ٣/ ١٧٧.
(٥) في (ص): حادثة. وفي (ل): إرخائه.
(٦) "المجموع" ٣/ ١٧٧.
(٧) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٢٢٨١).
(٨) "صحيح ابن حبان" (٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>