للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجمع به أطراف الذوائب، والجمع: عقص، مثل: كتاب وكتب (من ورائه) أي: تحت عمامته ونحو ذلك.

(فقام وراءه فجعل (١) يحله) وهو في الصلاة، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر؛ إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرًا وأمكنه أن يغيره بيده غيره بها، وفيه دليل على تغليظ ذلك، لكن لم يأمره بالإعادة، وهو مجمع عليه على ما حكاه الطبري، وقد حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده (٢) (٣) (وأقر) بفتح القاف أي: استقر لما فعله ولم يتحرك (الآخر، فلما انصرف) من الصلاة.

(أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ ) حللت عقاصه؟ (قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما مثل) مِثْل ومَثَل، كشِبه وشَبَه، لغتان (هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف) من قولهم: كَتَفْتُه كَتْفًا، كضربته ضربًا إذا شددت يديه إلى خلف كتفيه موثقًا بحبل ونحوه، والتشديد فيه للمبالغة، وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرًا أو كمه أو ذيله أو مغروز العذبة ونحو ذلك، وأما شد الوسط فقد تقدم الحديث فيه، والحكمة فيه حتى يسجد الثوب والشعر معه، ولهذا شبهه (٤) بالذي يصلي وهو مكتوف، وهذِه الكراهة كراهة تنزيه، ومن صلى كذلك غير ناسٍ ولا جاهل فقد أساء وصحت صلاته.

* * *


(١) في (م): فجعله.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر: "المجموع" ٤/ ٩٨.
(٤) في (م): شبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>