للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام. وألحق بهما النووي في "شرح المهذب" السعال بين القليل والكثير (١). قالوا: والمراد بالقراءة التي يعذر فيها القراءة الواجبة، ولا يعذر في ذلك في الجهر؛ لأنه سنة فلا ضرورة إليه على الأصح، والثاني: أنه عذر؛ لأنه إقامة لشعار الجهر.

قلت: وظاهر الحديث أنه عذر في قراءة غير الواجب؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما سعل في السورة وهي من السنن، وأن تركه القراءة لعدم الجهر (فركع) استدل به على جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك (٢)، وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارًا (٣)، والمستدل به ظاهر في أنه كالت لضرورة (٤) فلا يرد عليه، وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض السورة (٥) أخذًا من قوله: حتى إذا ذكر موسى وهارون؛ لأن هذا في وسط آية، وفيه ما تقدم؛ نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أبي بكر الصديق أنه أَمَّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين (٦). وهذا إجماع منهم على ذلك.

(وعبد الله بن السائب) بن أبي السائب، صيفي بن عابد المخزومي


(١) "المجموع" ٤/ ٨٠.
(٢) "حاشية الدسوقي" ١/ ٢٤٢.
(٣) في (ص): مجازًا. والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في (م): للضرورة.
(٥) في (م): الآية.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٢٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>