للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاسمان مترادفين (١)، ويطلق على النجس؛ لأن الله تعالى سمى دم الحيض أذى في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٢) ورواية الطبراني: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا" (٣) (فليمسحه وليصل فيهما) " (٤).

واختلف العلماء في القذر هنا أيضًا كما اختلفوا في الأول، فإن كان القذر هنا شيئًا طاهرًا، فلا كلام في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا فهل يطهر بمسح النعلين [في الأرض] (٥) أو لا؟ فيه خلاف، ومذهب الشافعي وغيره: أن النجس لا يطهر بمسحه الأرض (٦).

[٦٥١] (ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال المزني التابعي. و (٧) الحديث مرفوع، له نحو خمسين حديثًا، كان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت وزرت، وهو سوء الظن بأخيك (٨) كانت قيمة


(١) في النسخ: مترادفان.
(٢) البقرة: ٢٢٢.
(٣) "المعجم الأوسط" ٨/ ٣١٣ (٨٧٣٥) من حديث أبي هريرة.
ورواه البزار ١٧/ ٢٢١ (٩٨٨٤).
قال الهيثمي ٢/ ٥٥: في إسنادهما عباد بن كثير، سكن مكة، ضعيف.
(٤) أخرجه أحمد ٣/ ٢٠ وعنده: بهما خبثًا، أي النعلين في الموضعين، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠١٧).
(٥) في (م): بالأرض.
(٦) "المجموع " ٢/ ٥٩٩.
(٧) في (م): بذا.
(٨) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>