للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط (١) لجميع (٢) الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح (٣) [ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف (٤) في "شرح المُهَذب" لما رواه المصنف في هذا الحديث] (٥).

وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا.

والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. (٦)

(وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه (٧)، هكذا رواه بالتثنية (٨).

(فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون


(١) من (م).
(٢) في (س): جميع.
(٣) انظر: "المجموع" (٣/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٤) يعني: النووي.
(٥) سقط من (م).
(٦) "المجموع" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٧) "صحيح ابن حبان" (٢١٨٥).
(٨) في (س): بالتنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>