للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأخبرني) فيه جواز كلام المصلي، وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(أن فيهما قَذَرًا) بفتح القاف والذال المعجمة، هو ما يكرهه الطبع من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك.

واختلف العلماء في معنى القذر هاهنا؛ لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي (١) في قوله القديم على صحتها؛ لأن القذر كان نجاسة لم يعلم بها، ثم لما أخبره جبريل بها نزع النعلين اللتين فيهما النجاسة في الحال، واستمر على صلاته ولم يستأنفها (٢) مع أنه صلى بعض صلاته بنعل نجس، ومن ورود القذر على النجاسة قوله في النازع (٣): {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (٤) كنَّى بالغائط عن القذر، وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان (٥)، وما حكاه النووي (٦) وغيره أن في رواية: "دم حلمة" (٧)، والحلمة بفتح الحاء واللام: القراد العظيم، والجمع


(١) انظر: "المجموع" ٣/ ١٥٧.
(٢) في (س): يسابقها.
(٣) في (ص، س): التاريخ.
(٤) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٥) رواه الدارقطني في "السنن" ١/ ٣٩٩. قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ١٣٧: إسناده ضعيف.
(٦) "المجموع " ٣/ ١٤٠.
(٧) انظر: "تهذيب اللغة" (نجس).

<<  <  ج: ص:  >  >>