للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على) أن خلعتم نعالكم (إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) وفي الحديث دليل على أن الصلاة في النعل الطاهر جائزة، فإنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأنَّ العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتدى بها كأقواله.

ومما يدل على أن العمل القليل جائز وأن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- من السنة كما أن أقواله، ما رواه ابن حبان عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزع إحداهما (١) عن الأخرى وما بالى بذلك، وبوب عليه الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين (٢) وهو في صلاته (٣).

ومن فوائد حديث أبي سعيد الخدري المذكور أن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم.

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن جبريل -عليه السَّلام- أتاني) وأنا في الصلاة


= ورواه ابن حبان كما في "الإتحاف" ١/ ٥٧٥، ٤/ ٣١١، والحاكم ١/ ١٣٩، والبيهقي ٢/ ٤٠٤، والضياء في "المختارة" (١٨٣١) وصححه الحاكم على شرط البخاري.
(١) في (ص، س، ل): أحدهما.
(٢) في (س): القتيلين.
(٣) "صحيح ابن حبان" ٦/ ١٢٠ (٢٣٥٦)، وسيأتي برقم (٧١٦، ٧١٧).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>