للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: ثنا صالح بن رستم) المزني مولاهم (أبو عامر) استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب" (عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي (١)، قال المنذري: يشبه أن يكون: الزعفراني البصري، كنيته: أبو معاوية، لا يحتج به (٢).

(عن يوسف بن ماهك) فيه الصرف وعدمه (عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه)، فإن عن يمينه ملك فلا يضع المستقذر من جهته إكرامًا له (ولا عن يساره) إن كان عن يمين أحد من المصلين (فتكون عن يمين غيره) من المصلين إكراما للملك الذي عن يمين غيره.

وأما حديث ابن السائب أول الباب قبله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع نعليه عن يساره فمحمول (٣) على ما إذا كان منفردًا، ولهذا بوب ابن حبان على حديث ابن السائب باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي (٤) (إلا أن لا (٥) يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه) يعني: إن كانا طاهرين.

وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي بكرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا


(١) من (م).
(٢) "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٢٩، وقال الحافظ في "التهذيب" ٦/ ٢٣٢: وليس كما ظن فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى.
(٣) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٥٦٣ وفيه: ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة.
(٤) في (ص): محمول.
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>