للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما (١) عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما (٢) بين ركبتيه" (٣)، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى.

[٦٥٥] (ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة (٤). (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا (٥)، قال غير واحد: [ثقة] (٦) إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا (٧). قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم (٨) بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت:


(١) في (م): يجعلهما.
(٢) في (س)، (ص): ليخلعهما.
(٣) لم أقف عليه في "الكبير"، ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٥/ (٥٢٧٣)، وفي "الصغير" ٢/ (٧٩٨).
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٩١. وقال: فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الألباني في "الضعيفة" (٩٨٦): ضعيف جدا.
(٤) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٢٥٤.
(٥) روى له متابعة بعد حديث (٧٠٧).
(٦) ليست في النسخ، والمثبت كما في "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٣١ (١٢٥٠).
(٧) ساقطة من (م).
(٨) في (م): المقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>