للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: قال بعض أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه لتطيب النفس للصلاة عليه اتباعًا لعمر في قوله: أغسِلُ ما رأيت، وأَنضَحُ ما لم أرَ (١). ثم قال أبو عمر (٢): والذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة، حتى يستيقن النجاسة، وأن النضح فيما هو نجس لا يزيده إلا شرًا، وقد يسمى الغسل نضحًا، وما جاء عن السلف فهو احتياط غير ضار (٣).

[٦٥٩] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري روى له الشيخان (٤) (وعثمان (٥) بن أبي شيبة بمعنى الإسناد، والحديث) دون لفظه (قالا: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن محمد الأسدي مولاهم (الزبيري)، وثقه ابن معين وغيره (٦).

(عن يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي، قال ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه (٧).

(عن أبي عون) محمد بن عبيد الثقفي، روى له الشيخان (عن أبيه)


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٥)، (١٤٤٦).
(٢) "التمهيد" ١/ ٢٦٥.
(٣) "التمهيد" ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٤) في (م): البخاري.
(٥) في (س): عباد.
(٦) "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (٩٥).
(٧) هذا قول ابن معين في رواية ابن أبي مريم، وأما قوله في رواية عباس الدوري (٣١٧) فقال: ضعيف. وفي رواية أخرى قال: كنا نضعفه ضعفًا شديدًا، وانظر: "تهذيب التهذيب" (٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>