للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلا أَمْنَعُهُ (١).

* * *

باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

[٦٩٧] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم) المدني الفقيه أحد الأعلام.

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) أخرجه له مسلم.

(عن) أبيه (أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى شيء يستره (فلا يدع) أي: يترك (أحدًا) قال أهل اللغة: إذا [نُفِيَ أحد] (٢) اختص بالعاقل لكن يشمل الذكر والأنثى قال الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (٣)، وهو في حال النفي للعموم (يمر بين يديه) أي فيما بينه وبين السترة، كما هو مفهوم من الكلام، وإلا فلا فائدة في السترة (وليدرأه) بإسكان الدال المهملة، أي فليدفعه، والأمر وإن كان (٤) ظاهره الوجوب لكن هنا للندب إجماعًا.

قال النووي: لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه (٥). وصرح بوجوبه (٦)


(١) رواه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥/ ٢٥٩).
(٢) في (ص، س): بقي أحدًا.
(٣) الأحزاب: ٣٢.
(٤) سقط من (ل).
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٢٢٣.
(٦) في (م): بوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>