للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال حفص) بن عمر في روايته (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقالا) أي عبد السلام وابن كثير دون حفص (عن سليمان) بن المغيرة (قال: قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل) وكذا المرأة، والصبي (إذا لم يكن بين يديه قِيد) بكسر القاف يقال بينهما قيد رمح وقاد رمح أي قدره (آخرة) بمد الهمزة (الرحل) والسرج، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، والجمع الأواخر، وهذِه أفصح اللغات، وهي أفصح من مُؤْخِرَة كما تقدَّم، وتقدَّم تقديرها بثلثي ذراع على المشهور والمراد: إذا وضع شيئًا مرتفعًا بقدر مُؤخِرَةِ الرَّحل، فإذا وضع ذلك فلا يضره مَن مَرَّ من (١) وراء ذلك؛ فإن لم يضع شيئًا يقطع صلاته من مَرَّ، هذا ظاهر الحديث.

ولكن لا يجوز أن يُحمل هذا الحديث على ظاهره للأحاديث الدالة على خلاف ذلك فيحمل القطع هنا على أن المراد هنا يقطع كمال الصلاة؛ لأن الرجل إذا مر بين يديه شيء من هذِه الأشياء شوش عليه قلبه واجتماع حضوره، فإذا زال حضور القلب زال كمال الصلاة.

(الحمار) بالرفع فاعل يقطع (والكلب الأسود) وتقييد الكلب بالأسود في مسلم أيضًا (٢) (والمرأة) سيأتي (٣) تقييدها بالحائض (فقلت: ما بال) الكلب (الأسود من الأحمر من) الكلب (الأصفر من الأبيض؟ ) من الأحمر (٤) (فقال: يا ابن أخي) أي: فقال أبو ذر لعبد الله (٥) بن


(١) من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (٥١٠/ ٢٦٥).
(٣) في (ص، س): شيئًا في.
(٤) ذِكرُ الأحمر في الشرح هنا مكرر، وقد تقدم ذكره في المتن.
(٥) كانت في (ص، س، م): عبادة. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>