للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصامت: يا ابن أخي (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان) والمراد بالأسود: البهيم، وهو الذي ليس في لونه شيء سوى السواد، [وأخذ به أحمد] (١)، فقال: إذا مر الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي، فإنه يقطع صلاته، ولا يقطعها شيء غيره؛ لا من الكلاب، ولا من غيرها (٢).

وإذا لم يكن الأسود بهيمًا لم يقطعها؛ لقوله عليه السلام: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (٣)، فخص الأسود البهيم بالذكر.

قال الطحاوي وغيره: إن حديث أبي ذر ومن وافقه منسوخ (٤)، بحديث عائشة الآتي، وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يحقق، والجمع لم يتعذر.

ومال الشافعي، وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به قطع كمال الصلاة كما تقدم (٥)، ونقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أنَّ الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة (٦) في التقييد بالأسود؟ فأجيب بأنه شيطان، ويشبه أن الكلب الأسود


(١) في (ص): آخرته أحمر. وسقط من (س).
(٢) انظر: "مسائل أحمد" رواية عبد الله (٣٦٥/ ٤١٥).
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٨٥، وأبو داود (٢٨٤٥) وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.
وسيأتي تخريجه في بابه إن شاء الله تعالى.
(٤) زاد في (م): والكلب.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(٦) في (ص، س، ل): الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>