للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتصور به الشيطان دون الأحمر والأبيض، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما في "الصحيح": "إن الشيطان عرض لي فشدَّ علي" (١)، وللنسائي من حديث عائشة: "فأخذته فخنقته فصرعته" (٢). فقد حصل المرور منه، ولم تفسد صلاته.

وقال بعضهم: حديث أبي ذر مُقَدَّم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض.

[٧٠٣] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج العتكي، قال: (ثنا قتادة) بن دعامة السدوسي.

(قال: سمعت جابر بن زيد) الأزدي، صاحب ابن عباس (يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) كذا قيد المرأة بالحائض ابن ماجه من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد المذكور، ولفظه: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" (٣)، وفي معنى الحائض: النفساء، ويشبه أن يكون الرجل الجنب في معنى الحائض، وإذا قطعت الصلاة بالمرأة الحائض عند من قال به؛ فبالرجل المشرك أولى.

(قال أبو داود: أوقفه (٤) سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر


(١) "صحيح البخاري" (١٢١٠).
(٢) "السنن الكبرى" (١١٣٧٥)، وفيه: فأخذه فصرعه فخنقه. أي: من فعله عليه السلام لا من قوله.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٩٤٩).
(٤) في (ص، س، ل): وفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>