للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى، والجمع أَجْدٍ وجِدَاء (١)، مثل [دَلْو وأَدْلٍ ودِلَاء] (٢)، والجِدْي بكسر الجيم لغة رديئة (٣).

(يمر بين يديه) رواه ابن ماجه عن الحسن العُرَني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي يومًا فذهب جَديٌ يمر بين يديه فبادره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة (٤).

(فجعل يتقيه) قد يُجمع بينه وبين بَادَرَه في رواية ابن ماجه أنه جعل يُسرع إلى القبلة ويتقي الجدي أن يمر بين يديه إلى أن (٥) حجر بينه وبينها، وفي هذا الحديث والذي قبله (٦) جواز المسارقة بالنظر (٧)، والعمل القليل بالمشي، والإشارة إذا كان لحاجة كدفع المار ونحوه.

قال أصحابنا: ولا يجوز المشي إلى دفع المار؛ لأن مفسدة المشي أشد من مرور المار بين يديه (٨)، ولعل مرادهم بالمشي الخطوات الكثيرة المتفرقة أما الخطوة أو الخطوتان الخفيفتان (٩) فظاهر الحديث جواز


(١) في (ص، س، ل): أجْدٍ أو جِدَاء.
(٢) في (م): دلاء وأدل ودلاء.
(٣) "المصباح المنير" (جدي).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٩٥٣)، وسقطت كلمة القبلة من (م).
(٥) من (م).
(٦) زاد هنا في جميع النسخ: على. والمثبت أليق بالسياق.
(٧) في (م): بالطوف.
(٨) "تحفة المحتاج" ٢/ ١٦٠.
(٩) في (ص): أو الخطوات الحقيقيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>