للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم (١)، وأَمَرَ (٢) بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (٣).

* * *


(١) تقدم برقم (٦٥).
(٢) في (ص، س، ل): والأمر.
(٣) سيأتي برقم (٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>