للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح.

قال أَبُو داوُدَ: وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيُصَلِّي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَنا أَمامَة فَإِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ. زادَ عُثْمانُ غَمَزَني ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: "تَنَحِّيْ" (١).

* * *

باب من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة

[٧١٠] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا شعبة، عن سعد (٢) بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة.

(عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض) التقييد بالحائض رواية مسلم أيضًا (٣)، قال بعضهم: المرأة في حديث أبي ذر المتقدم (٤) المتقدمة مُطلَقة (٥)، وفي حديث عائشة مقيدة لكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، وقد يقال: إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق


(١) رواه أحمد ٦/ ١٨٢، وابن حبان (٢٣٤٦).
وصححه الألباني (٧١٤).
(٢) في (م): سعيد.
(٣) مسلم (٥١٤/ ٢٤٧).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ص، ل): مبطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>