للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١١] (ثنا أحمد بن يونس) قال: (ثنا زهير) قال: (ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي صلاته من الليل) أي: تطوعًا (وهي معترضة بينه وبين القبلة (١) راقدة) بوَّب عليه البخاري: باب التطوع خلف المرأة (٢). وباب الصلاة خلف النائم (٣).

قال الشافعي في البويطي: ولا يستتر المصلي بامرأة؛ لأنها ربما شغلت ذهنه (٤).

قال النووي: فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة، وأما الحديث المتقدم: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدث" فضعيف باتفاق الحفاظ (٥)، وتقدمت الكراهة عن مالك، ولعل القائل بالكراهة يجيب عن هذا الحديث بأنها كانت في ظلمة الليل فوجودها كعدمها؛ إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها (على الفراش الذي يرقد عليه) فيه دلالة على النوم مع المرأة في الفراش فإذا أراد أن يقوم من الليل أنسل ثم تطوع خلفها (حتى إذا أراد أن يوتر) فيه دلالة على أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاته من الليل كما في الحديث (أيقظها) من النوم فيه التصريح بأن المراد بالرقاد المتقدم هو نفس النوم لا الاضطجاع مع اليقظة، واستدل بالحديث الآتي فإذا أراد أن يسجد [غمز رجلي] (٦) (فأوترت)


(١) في (ص): القبنة.
(٢) "صحيح البخاري" قبل حديث (٥١٣).
(٣) قبل حديث (٥١٢).
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٤٨.
(٥) "المجموع" ٣/ ٢٥١، والحديث تقدم تخريجه.
(٦) في (ص، س): غمزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>