للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه إعمال الدليلين، والترجيح يؤدي إلى العمل بالراجح، وإهمال المرجوح.

وقد اختلف العلماء في العمل بهذِه الأحاديث المتقدمة، فقال الطحاوي (١) وغيره: أحاديث القطع بالمرور منسوخة بالأحاديث الدالة على عدم القطع، كحديث عائشة، وابن مسعود (٢)، وغيرهما، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ، وتعذر (٣) الجمع كما تقدم، والتاريخ هنا لم يعلم، والجمع لم يتعذر (٤).

وجمع الشافعي بينهما بأن أحاديث القطع محمولة على قطع الكمال بنقص (٥) الخشوع (٦).

ورجح بعضهم أحاديث قطع الصلاة والدالة على تحريم (٧) المرور، على حديث عائشة الدال على الإباحة؛ لأنه أحوط، ونص عليه أحمد (٨)، وبه قال الكرخي والرازي من الحنفية، وابن برهان من الشافعية، لكن هذا القول مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض، نظر إلى الترجيح من خارج، وهو أن ينظر.


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٦٣.
(٢) تقدم الحديثان قريبًا.
(٣) في (ص): تقدر. وبياض في (ل).
(٤) في (ص): يتقدر.
(٥) في (ص، س): ببعض.
(٦) "نهاية المحتاج" ٢/ ٥٧.
(٧) في (ص): تحذير. وبياض في (ل).
(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٢، ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>